المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٧٠

الوصول إلى تلك المنازف فرأيي والله اعلم أن لا يحدث عليهم ما لم يكن أصلاً وتسد عنهم المضرة لأن ذلك عليهم مضره وقد نظرنا في أمر هذا الفلج والمنازف فإن كانوا يسقون من مائهم فما نرى بأسا وإن كان على أهل الفلج ضرر لم يضر. قال أبو الموثر ليس على أهل الفلج يحدث عليهم ما لم يكن عليهم إذا كان

بهم

في ذلك مضرة.

ومن غيره: قال نعم وليس على أهل الفلج أن يحدث عليهم ساقية على فلجهم لم تكن قبل ذلك إذا كان ذلك الحدث أعلى من أجائل الفلج كلها التي كانت

عليه فليس لمن يحدث ذلك على أهل الفلج وذلك مضرة عليهم

مسألة: ومما يوجد عن أبى الموثر عن الساقية إذا كانت في أرض رجل وهى له وعليه فيها اجالة لرجل ثم بيعت تلك الأرض لا ناس شتى أو مات وتركها بين ورثته فقسمت فأراد كل واحد أن يفتح إلى نصيبه اجالة هل لهم ذلك قال ليس ذلك لهم إلا أن تكون الساقية جائزة ولكن تكون اجالة واحدة يسقى بعضهم على بعض ويكون القسم على ذلك مسألة: وعن الساقية إذا كانت تمر على مال رجل وعليه ممر الماء هل له أن يفتح إجالة لنفسه من تلك الساقية إلى ماله قال ليس له ذلك إذا لم تكن الساقية جائزا لأن الضرر على صاحب المال وإنما يمنع الناس من فتح الإجايل من أجل دخول الضرر على أهل الماء ولو كان من كان له أرض فتح فيها وأضر بأصحاب الماء لم يمنع أحد من فتح اجالة لأنه لا يفتح أحد إجالة في أرض غيره ولا يترك أنه أراد أو يفتح فى ماله أو فى مال من يأذن له بذلك وإنما يمنع

لذلك

معي

*

*

72