الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٧١الناس من أجل ضرر صاحب الماء فإن كانت الساقية جائزة فلا بأس أن يفتح فيها فيما كان له إلا أن يكون ضررين وليس له أضرار الناس فإن كانت الساقية فيها خمس أجائل فهى بمنزلة الجائز وليس له أن يفتح إجالة تسرق الماء ولا يستطاع سدها:
مسألة: وعن رجل فسل على وجين ساقية قائده عاضدًا من نخل وفسح عنها قدر ذراع ثم حوض عليها حياضًا وفتح إلى الساقية واحتج إن هذه ساقية قائدة افتح فيها مائى إلى تخلى فإذا جاء ماؤكم فسدوا على نخلى واجتج اصحاب الساقية ان هذا حدث عليهم وشق عليهم سد تلك الأجائل كلها فهذا ضرر يصرف عنهم فله ان يفتح فى أرضه إجالة واحدة ثم يفتح من نخله إلى نخلة وكذلك ليس لاحد أن يحدث إجالة واحدة فى اجيل الساقية القائده من أول. الفلج إذا كره ذلك أهل الساقية ولا يحدث منزفا يضر بالساقية إلا أن يكون شيء لا مضرة فيه. قال أبو على الحسن بن أحمد وقد قيل ليس لأحد أن يفتح إجالة من رأس الفلج إلا من بعد ثلاث اجايل وقال بعض إلا من بعد إجالة وكذلك قيل في السواقى الفوارق التي تفترق من الساقية الكبيرة إنه ليس لأحد يفتح فيها إجالة إلا من بعد إجالة تفترق لشيء من الأموال والله اعلم.
أن
ومن غيره: قال وقد قيل ليس لأحد من أهل الفلج ولا من غيرهم أن يفتح إجالة في أعلى الفلج من حيث يدرك الفلج ليس فيه إجالة لأن ذلك لوكان مباحا لكان يجوز أن يفتح إجالة فى ام الفلج ويخرجها إلى جانب آخر وذلك مضرة على أهل الفلج لأنه ليس على أهل الفلج أن يحدث عليهم إجالة إلا من
73
*