المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٧٢

*

أسفل مما تفترق الأجايل إذا لم تكن مضرة في تلك الإجالة المحدثة وليس يجوز أن

يحدث على أهل الفلج ما يضر بهم ويضر فلجهم.

مسألة: قال أبو سعيد فى ساقيتين مفترقتين من أعلى الفلج ساقية تسقى في غربي القرية والأخرى تسقى شرقى القرية وليس من أعلاها من افتراقها شيء من الأجايل ان هاتين الساقيتين كل واحدة منهما على الانفراد بمنزلة الساقية الكبيرة في معنى فتح الأجايل وليس لاحد أن يفتح على أحدهما من أسفل من حيث افترقتا شيء من الاجايل إذا كان يريد أن يحدث من أعلى الاجايل التي عليها كما لا يجوز أن يحدث على الساقية الكبيرة من أعلى الاجايل على معنى قوله. مسألة: لعله عن أبي الحسن بن أحم وقال فيمن أراد أن يفتح إجالة من أول الفلج فلا يجوز له ذلك إلا أن يكون بعد إجالة واحدة للأموال غير السواقى الفوارق وقول لا يجوز ذلك إلا بعد ثلاث اجايل للأموال غير الفوارق وكذلك السواقى الفوارق لا يجوز لأحد أن يفتح إجالة فى ماله إلا بعد إجالة واحدة والله

اعلم.

مسألة: وقال فى رجل أعطى رجلا ماءه من فلج يزجره أو يترفه من أعلى الاجايل من حيث لا يتعامل الناس إنه قيل ليس له ذلك من طريق حصته للحدث على شركائه ومن طريق إنه يعطى حصته مشتركة فيكون ضامنا ما اتلف

من مال شركائه إذا كان ذلك من سبب عطيته في حين ذلك

74