الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٧٣باب [22]
في سد الاجايل
من الزيادة المضافة قلت وكذلك هل يجوز لمن سد إجالة من ساقية جائز أن يأخذ من طين الساقية ويسد به الإجاله كان ذلك بعيدا من الإجالة أو قريباً منها فمعى إنه قد قيل ذلك إذا كانت جائزة ويأخذ من وسط الساقية فيما قيل ويعجبني أن يكون ذلك فما قرب من الإجالة التى يسدها ولا يتباعد. وإذا ثبت إجازة ذلك فلا يبعد عندى ذلك فى القرب والبعد قلت وكذلك قاعة الساقية الجائز عل يكون سبيلها سبيل الطريق الجائز فى أخذ مالا يضر بها من الطين أو التراب أو الحجارة أو الحصى أو نحور ذلك لأرباب الساقية وغيرهم أم لا فلا يبين لى ذلك في السواقى لأنها لا تخرج إلا على الاملاك عندى في جوائزها والطريق لا تخرج الا على معنى الاملاك مما لا ينقطع هو الذي يشبه عندى هذا المعنى أن ينتفع منها بما لا يضر بها على قول من يجيز ذلك فى ذلك واما التي تخرج ملكا فلا يبين لى ذلك فيها إلا أن تخرج على معنى الإباحة فتنظر في ذلك وقلت وكذلك ان كانت إجالة وسط ساقية غير جائزا له أن يسد الإجالة من طين الساقية غير طين الإجالة أم لا يجوز له ذلك فمعى انه قد قيل ليس له ذلك من غير طين الساقية وسبح الإجالة وليس له ذلك من غيرها من طين الساقية قلت له وكذلك هل له أن يأخذ طينا من جانى الساقية ويسد بها الإجالة إذا لم يتبين عليه في ذلك مضرة
Vo