الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦مسألة:
—
- 306 -
1
ومن صافح ابنة عمه أو ابنة خاله أو غيرهن من فوق الثوب ولم يقبض يدها بيده وكان باسطا أصابعه جاز له، وقد شدد بعض الفقهاء في ذلك من تحت
الثياب ومس يدها
مسألة:
قال الله تعالى: «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كأنه ولي حميم). قال مجاهد، المصافحة، وقيل تمام تحياتكم المصافحة.
مسألة:
فيمن زنى بامرأة هل تكون بناته من ذرات محارمه بمنزلة ربايبه، قال: يخرج أنه يحرم عليه نكاحهن، ولا يحل له منهن ما يحل من الربايب، لأن الربايب حرمتهن بالحلال، وهؤلاء بالحرام، ولا يثبت الحرام الحلال، وقد يفسد
الحرام الحلال في معنى قولهم:
مسألة:
وجائز للرجل أن يقبل ابنته وأمه وخالته وعمته وجائز لهن أيضا ذلك إذا كان تقبيل إكرام ورقة، لا شهوة، وكره المسلمون قبلة الخالة والعمة
والأخت
قال أبو عبد الله: يكرهون ذلك فى الخد، وأما في الرأس والعينين فلا سيأس، وأما البنت فإنا نرجو ألا يكون بذلك بأس، ولا بأس أن تقبل المرأة
حدقتي ابنها ورأسه، وأما فيمه فكان يكره لها، وله أن يتعمد الفم.