المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧

مسألة:

هل يجوز للرجل أن يغمز امرأة ابنه أو أم امرأته فما نرى بالرأس والقدم بأسا ما برئ الصدر، وهل تغمز له أمة غيره فعسى أن يجوز ذلك، والنزاهة أفضل.