المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٨٠

مسألة: وعن أبي سعيد فيما احسب وسألته عن رجل له على رجل ساقية لمال معروف أراد أن يسقى من ماله هذا مالا آخر فكره ذلك الرجل أيحكم عليه بذلك قال اختلف في ذلك فقال من قال جائز ذلك فى الجوائز وغير الجوائز وقال من قال إنه يجوز فى الجوائز ولا يجوز فى غير الجوائز. مسألة: وقيل اختلف فى الساقية والطريق تكون على الرجل في أرضه لرجل آخر إلى ماله فأراد أن يسقى من تلك الساقية أرضًا له أخرى أو إلى مال له آخر فقال من قال إنه لا يمنع ذلك الساقية والطريق وقال من قال يمنع ذلك في الطريق ولا يمنع في الساقية

في.

ومن غيره: احسب ان هذا غلط ارجو انه قبل يمنع ذلك في الساقية ولا يمنع

ذلك في الطريق وقال من قال يمنع فى ذلك الجميع وينظر في ذلك مسألة: من الزيادة المضافة وعن قطعة نخل أو أرض لها طريقان أو ممران للماء على أحد وأحدهما في موضع وهو أفضل طلب الذي له ذلك أن يكون جوازه في الموضع الافصل فاقول إن كان جوازه فى الطريق والمسقى ليس محدودا في وقت

معروف فليس له إلا ذلك وإن كان له ففى أيهما أراد جاز وسقى. مسألة: من الزيادة المضافة سألت أبا سعيد عن رجل له مسقى مال على طريق جائز أراد هذا الرجل أن يسقى مالا آخر من هذه الساقية التي على الطريق هل يمنع ذلك قال نعم يمنع ذلك قلت له فإني سمعتك تقول عن سعيد بن مبشر إنه قال ان الرجل إذا كان له مسقى لمال واحد وأراد أن يسقى مالا له آخر من هذا المسقى إنه جائز له ذلك قلت انا ان بعضا قال إن ذلك لا يجوز فيما يخرج قول ابن المبشر إنه

82