المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٨١

83

كان مسقاه في ساقية جائز أو غير جائز قال عندى الجائز وغير الجائز فيما يخرج قلت له فما الفرق بين الطريق والأموال قال لان الطريق لا يجوز أن تحدث عليها الأحداث فى المساقى ولا غيرها كما يثبت إنه لا يحدث على الطريق ثبت إنه | لا يزاد فوق السقى من تلك الساقية التى عليها فوق ما أدركت عليه لأن الزيادة ها هنا حدث فما عندى وشدد في ذلك

مسألة: وعن ساقية جائز فيها عشر أجايل أراد صاحب الإجايل السفلى أن يسقى ارضًا له أسفل من أرضه لم تكن تشرب من هذه الإجالة فكره من أعلى منه أن يسقى أرضه فهل له ذلك فعلى ما وصفت فقد اختلف في ذلك والذى معى إنه لا يسقى من تلك الإجالة إنه إذا كان أسفل فكأنه يحمل الضرر على الذى أعلى منه وأما الذى يختلف فيه إذا كان أعلى من أربع أجايل والاربع أسفل. منه كان له أن يسقى من إجالته ما شاء من الأموال وأما في السفلى والتي

تليها والثالثة والرابعة ففيه اختلاف فبعض يجيز ذلك وبعض لا يجيز ذلك وذلك

إذا كانت الساقية جائزا على ما وصفت

باب [25]

فيمن عليه شرب لغيره من قبل بيع أو غيره

وسألت أبا محمد عن رجل اشترى من رجل نخلا واشترط شربها من كذا