المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٨٢

وكذا أو من ربع كذا فسقط النخل هل للمشترى أن يسقى ما فسل في ارضها بعد زوال النخل قال لا يسقيها إلا ان يكون اشترى النخل بماء معلوم أو يكون ذلك تعارف البلد وهم مسلمون لبعضهم بعض. قلت أرأيت أن اشتراها بماء معلوم على ما ذكرت ثم زالت النخل وأراد زراعة الأرض التي كانت فيها النخل هل له ذلك قال لا قلت أرأيت أن الرجل يشترى من الرجل النخلة ويشترط شربها من ماء كذا فسقاها البائع للمشترى حتى مات البائع وخلف يتامى هل للمشترى أن يسقيها على ما كان يسقيها عند البائع قال إذا لم يكن يعرف مقدار الماء الذي له من سقيها فليس له ذلك ان يأخذ حقا مجهولا ولكن يرفع إلى الحاكم ليوصله

إلى حقه

مسألة: جواب من أبى الحوارى وعن رجل له شرب نخلة على رجل منها سقى

مؤتلف ومنها سقى متفق فى القرية فمات شيء من تلك النخل فقام صاحب النخل يخلط إجالة النخل وخراب فيما بين النخل وقام يزرعه قلت أترى ان شربه دائم على هذا أم لصاحب النخل لصاحب النخل أن يغسل اصولها يغسل اصولها أما مات من النخل فقد ذهب شربه فعلى ما وصفت فإذا كان على هذا الرجل شرب هذه النخل باعيانها فليس عليه الا شرب ما كان حيا قائما وما كان قد مات منها وسقط فليس عليه له شرب وان كان هذا الشرب على هذا الرجل لنخل مبهمة مثل نخل الصدقات التي تقضى النساء بشربها فعليه الشرب ثابت ولا يكون هذا الشرب إلا للنخل فإن فسلوا مكان النخل كان عليه شربها وعليه شرب ما مات أو سقط ولهم أن يفسلوا مكانها فإن أرادوا زراعة تلك الأرض لم يكن عليهم شرب الزراعة إلا أن

*

??