المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٨٣

يكون الماء لما سلّم إليهم النخل سلم إليهم شربها ماء مقطوعا فلهم هذا الماء الذي سلمه إليهم يسقون به ما أرادوا من نخل أو غيرها فافهم ما كتبت به إليك وكذلك إن كان هذا الشرب الذى على هذا الرجل إنما هو للنخل فليس عليه الاشرب ـ النخل وليس عليه أن يسقى الزراعة إلا أن يكون عليه شرب هذه الأرض فإن عليه أن يسقى لهم ما يتزارع به الناس من الثمار في ذلك البلد من

القطن والذرة والبر.

مسألة

: عن أبى الحوارى وعن رجل اشترى من رجل نخلاً واشترط عليه شرب تلك النخل فانقلعت تلك النخل أو قطعت فعلى ما وصفت فإن كان قد قطعها بماء لتلك النخل على آد معروف ووقت معروف مثل ثلث نهار أو ثلث

ليل فهذا ثابت للمشترى وان كان لم يقطعه كذلك وإنما كان يسقى له البائع من ماءه فهذا بيع مجهول فإن تتامما على شيء تم البيع وإن تناقضا انتقض البيع وأخذ البائع أصول النخل ورجع عليه المشترى بقدر ثمن أصول النخل وبقدر ثمن الشرب بما أراد فى ثمن النخل والغلة للمشترى وذلك إذا كانت النخل ثمنها بغير شرب مائة درهم وبشربها ثمنها مائتا درهم ثم تناقضا رد المشترى على البائع أصول النخل ورد البائع على المشترى ثمن الشرب وهذا إذا كان البيع على ما وصفت ويحسب على المشترى طناء ما سقى من الماء فإن كان بقدر الثمن لم يرد عليه شيئا وان كان أقل من ذلك رد عليه الفضل من الثمن وان كان أكثر من الثمن فإن كان البائع الذى طلب النقض لم يرد عليه مازاد على الثمن فإن كان

85

*