الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٨٤*
*
المشترى طلب النقض رد على البائع ما زاد على الثمن كما يطنو أهل البلد الماء
معهم.
مسألة: ورجل له على رجل مسقى بذر مكوك حب يزرعه قتًا عليه سقيه من دور فلج معروف أراد أن يزرع ذلك سمسماً أو برا مكان سقى القت فإن أجل له
فجائز والا فليس له إلا سقى القت
أن
مسألة: فإذا كان لرجل شرب صداق فانقلعت النخل فلصاحب الشرب أن يأخذ لشرب نخلة بحرث مواضعها ويسوقه إلى أرض له أخرى برأى العدول وله يسقى ما شاء في أرضه تلك أو غيرها إذا قطع له شربه برأى العدول. مسألة: واذا تزوج الرجل امرأة على صداق نخل ووقعت النخل أو بعضها قبل أن يقطع الشرب فله أن يغسل مكان ذلك وليس له أن يزرعه ويسقيه قبل أن يقطع الشرب * مسألة: قلت أرأيت امرأة لها شرب صداق أو رجل له شرب فانقلعت النخل أيأخذ شرب نخلة يحرث به مواضع نخلة يسوقه إلى أرض له أخرى قال برأى العدول قلت أترى أن يغسل فى مواضع نخل أرضه أترجا أو موزا نعم أو يحدث فيها حرنًا على هذا قال اذا قطع له شربه برأى العدول سقى به ما شاء في أرضه تلك أو غيرها أن شاء الله
*
*
مسألة: أحسب عن أبي على الحسن بن أحمد ورجل ورث أرضًا شربها على
زيد هل له أن يغسلها فعلى نحوما عرفت أن ليس له ذلك مسألة: من الزيادة المضافة وعنه فيمن له أرض فيها نخل ولها شرب على
86