الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٨٥يسقى
له
رجل آخر ووقعت النخل أن ليس الذى عليه شرب هذه القطعة أن أصول النخل وهو موضع القليل بعد أن وقع النخل وإنما عليه شرب ما بقى
من
الأرض غير أصول النخل
باب [26]
في ضمان الماء والخلاص منه والانتفاع بالسقى من الفلج
وسئل عن رجل لزمه تبعة من فلج أصول الرم غيران الفلج من الرموم وليس هو في يد أهله يطرح للميت ويثبت الحى وإنما هو في يد المطنين ثم أراد الخلاص من ذلك ما يصنع قال معى أن الثابت في هذا وشبهه السنة عن النبي ع أن المال المربوب يخرج على ضربين أحدهما إذا لم يعرف له رب أما أن يفرق على الفقراء وأما أن يكون فى يده مضموناً عليه حتى يصح له رب يسلمه إليه وأثبت القول أنه مال مضمون فى يده وعليه حتى يصح لمن هو و يوجد أنه اذا كان من الرموم أن يجعل فى صلاح الفلج حيث يكون يجمع أهل الفلج على معنى قوله وذلك يشبه عندى له اذا كان الفلج يطرح للميت ويثبت للحى وأما اذا كان الماء مطنيًا فى يد غير أهل كان الخلاص من ذلك إلى أهل المال أن عرفوا وأن لم يعرفوا كان فيه معنى القول الأول. ومن لزمه شئ في الساقية أن ذلك عليه مأخوذ به ولا يجزيه أن يجعل ذلك اذا كانت التبعة من
AV