المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٨٧

قال اذا لم يعلم له صاحبًا قلبه إلى الساقية القايدة واذا كان يعلم صاحبه سلم الماء إلى مال صاحب الماء اذا كان صاحب الماء قريبًا من ماله وإلا رد الماء عن نفسه في الساقية الكبيرة ولم يكن عليه ضمان.

ومن غيره: قال وقد قيل يرد الماء إلى الساقية الكبيرة عرف صاحبه أو لم يعرف صاحبه وقال قال

من

الماء يرد اء عن نفسه إلى ساقية جايز كائنا ما كانت

الساقية اذا كانت جائزا. قال غيره لا يبين لى أنه يرد الماء إلى مال صاحب الماء لأنه لا يدرى ما يريد صاحب الماء بمائه إلا أن يكون صاحب الماء يتيما فان

احتسب له جاز ذلك اذا كان ذلك صلاحًا لمال اليتيم. مسألة: قال أبو سعيد فى رجل لزمه تبعه فى فلج أصول ولم يعرف أربابه أنه قد قيل فى ذلك اختلاف فبعض يقول يفرقه على الفقراء وهو أحب إلى وقال من قال يجعله في صلاح الفلج وإن كان سهاماً فيجعل في بعض القول في صلاح الفلج فى موضع يجمع أهل الفلج جميعا وأحسب أنه أنه يفرقه على الفقراء والأول أحب إلى قال موسى بن محمد قد قيل من كان عليه شي

من ماء الفلج لم يعرف أهله فيؤديه في حفره

قيل

مسألة: وروى لنا مخلد بن الوليد أن راشد بن التطر قال قلت ماء يروى على

الماء وسقينا به فى زمان بشير وحياته ونحن نختلف إلى بشير وغيره من المسلمين فلما أراد أهل نزوى أن يردوه إلى السهام وروى أنه على المال أحله ممن

السهام وقال مخلد أنه

غلط

معي

سهم

أو فضل سهم

هو

على

فسألت بشيرا عنه

فقال اجعله لأهل القرية أو لأهل الماء والله أعلم وأنا سائل عنها ان شاء الله

89

*