الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٨٨* مسألة: وعن أبي سعيد وأما الذى غيل المسجد من الفلج ولم يعرف لمن الماء ثم أراد الخلاص منه فلا يجزيه أن يصب ماء مثله في الفلج ولكن يكون ذلك بمنزلة المال الذى لا يعرف له رب إلى أن يصح ذلك أو يفرق على الفقراء على قول من يقول بذلك وأن كان الفلج سهاماً فجعل قدر ذلك في صلاحه فقد قيل ذلك وأما الأصول فأحب أن يفرق قدر ذلك على الفقراء على قول من يقول بذلك.
*
* مسألة: وسأل عن الطريق تقطعها السواقى وفيها الماء وليس عليها قناطر ولا يقدر الماشى ولا الدابة المركوبة على الاقتحام فيخوض الماشي والراكب فى وسط الماء ويخرج من الماء أو يفيض منه بسبب الخوض من انقحام الساقية هل على الماشى والراكب فى ذلك ضمان أم لا قال معى أنه يلزمه ما فاض من الماء اذا انفجر بسبب خوضه وأما ما ظهر من ذلك من شرار لا قيمة له ولا مضرة فيه فلا ضمان فيه على الماشي والراكب مسألة: وسأل عمن يمشى فى طريق إلى أن فرغ الطريق وأفضى إلى أموال الناس نخل أو زرع وفيها طريق قد أثر فيه مشى الناس والأموال مسقاة وهى طين فيمشى فيها الماشى والراكب ويعلقه الطين من تلك الأرض عليه ضمان أم لا قال معى أن عليه الضمان وقال من قال يضمن ما كان من قليل أو كثير وقال من قال لا يضمن إلا ما كان له قيمة أو فى إخراجه مضرة بموضعه ذلك قلت فما لزمه من ضمان على هذا الوجه فى مشيه فى الماء الذي يقطع الطريق أو من الطريق من مشيه وكيف الوجه فى خلاصه مما لزمه ولا يعرف الأموال ولا الماء