المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٨٩

91

لمن هو قال أنه اذا لزمه ضمان ذلك سأل عن أرباب الأموال وتخلص

معي

إليهم على ما يوجبه الحق فان عدم ذلك فقد قيل يفرق قيمته على الفقراء وقيل أنه عليه إلى أن يصح أربابه ويتخلص إليهم أو يوصى به عن موته أو يفرقه على

معنى الصفة

مسألة: وعن رجل يسقى من فلج ولم يعرف من ماء من يسقى وأراد الخلاص هل يسعه أن يحفر به الفلج أو يفرقه على الفقراء فان كان الفلج من الرموم ولم يعرف أرباب الماء وأيس من معرفتهم أنه قد قيل أنه يجعله في صلاح الفلج في موضع يجمع مصالح الجميع فأن كان أصولاً فقد قيل فيه ذلك وقد قيل أنه يفرق على الفقراء ويعجبني أن يفرقه على الفقراء.

* مسألة: قلت والذى يسقى بماء الغائب هل يسلم ما يلزمه من ماء الغائب إلى من يحفر الفلج عما يلزم الغائب من حفر الفلج فلا يجوز ذلك إلا أن يحكم عليه

بذلك حاكم من حكام المسلمين الذين يثبت حكمهم عليه.

* مسألة: قلت فيمن لزمه تبعه وحق فى نهر وفلج ولم يعرف لمن هو ولا عرف ذلك لأحد بعينه والنهر فى البلد قلت ما يلزم هذا الرجل فيما لزمه من الحق في ذلك الماء من ذلك النهر وكيف يطلب الخلاص منه فالى من يطلبه فأما الخلاص منه فالاحتياط أن يتخلص إلى أرباب الماء إلى كل واحد منهم بقدر التبعة والحكم أن يكون لهم كلهم بقدر التبعة فهو وجه الخلاص اذا عرف

الأرباب

مسألة: فيمن أحدث حدثًا في فلج من الأصول التي تباع ولا يعرف لمن