الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٩١الساقية فى أرضه والمجرى للناس يغسل فى أرضه ما أراد حيث لا يضر به ماء الفلج اذا فسله ولا اذا قام ويفسل ما أراد ولو كان من داخل يشرب من ماء
أن
يفسل
الفلج وعروقه تدخل فيه ومن كان له عليه شي من هذا متقدم فذهب جاز له مكانه قال والدى حفظ خلف بن هديف عن سعوة بن المفض وكان معه ثقة عن موسى ابن على رحمه الله أنه أحل له أن يسقى فسله فسلها من ماء فلج الناس يسقى لها ولا ينزف لها من الفلج وكذلك حفظ شيخ من سمائل أن وسى بن على أجاز له أن ينضح البيت من الفلج وعن أبي معاوية قلت هل يستقى لصبغ الشوران قال لا يجوز برأى صاحب الماء. إلا أن يكون الصبغ على الفلج ويرجع الماء إلى الفلج قلت فهل يطبخ الشئ من الفلج قال نعم ويعجن الدقيق ويكنز التمر ويغسل التوت والبدن ويطهر الثوب من النجاسة قلت فينضج البيت من غير النجاسة قال أكره ذلك قلت يسقى شجرة قال أكره ذلك إلا برأى أصحاب الماء قلت فيستقى منه لغيلة لبناء مصلى مسجد قال لا إلا برأى أصحاب الماء فكان رأيه لا بأس بما يحتاج الناس إليه مما لا غناية لهم عنه وأما سوى ذلك فكرهوه إلا برأى أهله وعلى ما أحفظوا عن موسى بن على كأنه أجاز الاستقاء من الفلج واذا استقى المستقى جاز له أن يفعل بما استقى ما أراد إلا أن يكون شيء يتبين منه النقصان في الفلج فلا يجوز وفى الآثار أن ثلاثاً لا يمنع الناس منهن الكلاء والماء والنار قال غيره
أو
وقيل الحجارة.
مسألة: من الزيادة المضافة زعم سعيد بن محمد بن سعيد الترواني أنه من
93