الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٩٢أخذ من ماء رجل وسقى به من غير بيع ولا طناء يثبت له ثم أراد الخلاص فقال أبو القاسم سمعنا الاختلاف فيه فقيل لصاحب الماء قيمته برأى العدول
وقيل ليس على الساقى الأمثل ما سقى به ولا قيمة عليه
:
مسألة: من كتاب الأشياخ ومن ضمن ماء من فلج غير مقسوم ثم أراد الخلاص منه كيف له بذلك قال ان كان الفلج سهاما أو رما وليس بمقسوم فقد قال بعض الفقهاء اذا لم يقدر على الخلاص في ذلك لجميع أهل الرم وأهل السهام أنفذ ذلك في صلاح الفلج الذي للجميع وقال آخرون بعض الفقراء وان قدر عليهم يتخلص إليهم بحل أو تسلم فان كان إنما ذلك أصول تباع وتشترى فعليه الخلاص إلى أصحاب الماء الذي سقى بمائهم فان لم يعرفهم تصدق بمثل ذلك على الفقراء وأوصى أن عرفوا يدفع إليهم من ماله ما لزمه لهم قال وإذا أراد أن يستحلهم فيقل لهم قد جعلتموني في حل وسعة مما قد لزمني لكم من حق فى هذا الفلج من كذا مما لا قيمة له إلى كذا وكذا أثر ماء أو قيمتها مما سقيت فإذا قالوا نعم برئ ..
مسألة: منه فى رجل تعدى على طوى لرجل وحمل ماءها وسقى به زرعا له فعطلها عليه قال أرجو أنى سألت عن ذلك حيان فلم يلزمه في الماء ضمانًا إلا لله تعالى وأن أصاب الطوى فساد من جهة فعليه ضمان ذلك وأما عاص غير ذلك فلا أدرى قال وقد قيل أنه لا يجوز لأحدان ينزح ماء قوم من طويهم
أنه
إلا برأيهم.
*