الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٩٣95
مسألة: عن عزان بن الصقر قال لا بأس على من سقى من فلج صنوت أعنى
الذي ليس له فيه ماء.
باب [27]
في تحويل اليواقى وتحويل الماء عن السواقى
وذكرت فى رجل فسل صرمة فى ساقية وصارت نخلة واستوت في وسط الساقية فطلب أصحاب الساقية إزالتها عن مجرى مائهم. فطلب هو أن يخرج لهم مساقية من جانبها فقد عرفنا فى ذلك اختلافًا فى تحويل السواقى والطرق فقيل بتحويل ذلك كله كانت جائزا أو غير جائز وقيل لا تحول غير الجوائز ولا تحول الجوائز وقيل لا تحول الجوائز ولا غير الجوائز والذى نحب في هذه الفسلة أنها إذا قامت فى ماله وكان فى تحويلها ضرر عليه ولا ضرر عليهم في تحويل الساقية عن موضع النخلة أخذنا في ذلك بإزالة الساقية وتحويلها على كل حال بصرف الضرر عنه إذ لا ضرر عليهم وإن كانا عليهم فى ذلك الضرر ولا ضرر عليه أخذنا بإزالة النخلة عن موضعها فن اتفق الضرر عليهم وعليه نظرنا فإن كانت الساقية تحول إلى دون الأربعين ذراعًا ففى ذلك الاختلاف وإن كانت إلى أكثر من أربعين ذراعًا صرفت المضرة عنهم في ذلك لأنه لا تحول إلى أكثر من أربعين ذراعاً فافهم ذلك، والله أعلم بالصواب. وعن أبي على رحمه الله في