الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٩٤الذى له مجرى على رجل أراد إزالته إلى موضع آخر من ذلك الموضع من ماله فيمشي الذي يأمره الحاكم ويمشى معهم الذى له الماء مشيا لا يسرع فيه ولا يبطئ فان سبقه الماء إلى ماله فليس له غير ذلك وأن سبقه الماء إلى مال إلى طريقه الأول قال أبو الحوارى عن أبي المؤثران له أن يحولها إلى غيره رجع أربعين ذراعًا ورأيت بنهان كتب بذلك بين قوم من كدم وهذه المسألة لها شرح
غير هذا.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن رحمه الله وذكرت في رجل له مسقى على رجل في ماله وعلى ذلك المسقى نخل أو غير ذلك من الشجر أراد صاحب المسقى الذى يمر فيه أن يحول مسقاه في موضع آخر واذا حول مسقاه أضر بنخل الرجل وشجره فعلى ما وصفت فلصاحب الماء أن يجول ماءه حيث أراد ويحتال صاحب الشجر والنخل لشجرة ونخلة كيف شاء وله الرجعة متى أراد ذلك فليس حجة صاحب المال عليه أن يبرأ منه بحجته إلا أن يفعل له ذلك عن رأى نفسه فذلك إليه وان برأ منه إليه على أنه جعل له وليس له فيه حق لم تكن له رجعة وان كان إنما يتركه حتى يستغنى عنه ويرجع إليه اذا أراد فذلك له على حسب هذا جاء الأثر.
مسألة: سألت أبا سعيد عن رجلين بينهما قال فى ساقية في جانب المال تسقى شيئًا في أسئلة فاتفقا جميعًا على أن يحولاها إلى الجانب الآخر فحولاها إلى جانبه الآخر ثم اقتسما فوقع أسفل المال لأحدهما فطلب أن تحول الساقية حيث كانت أولاً مضرة وقعت عليه فى احتباس الماء أو لم تقع عليه مضرة هل له
*
*
96