المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٩٥

ذلك على شريكه اذا امتنع قال معى اذا كان ذلك عن اتفاق منهما وعلى ذلك قسما مالهما ولم يشترط فى ذلك شرطًا فلا يبين لى حجة له الا أن تتبين في ذلك عليه مضرة مما يتنقض القسم من غبن العشر أو وجه من الوجوه التي تدخل عليه أو بطلب أصحاب الساقية ويدركوه في الحكم لا بقوله هو.

أن

مسألة: وقيل في رجل له على رجل مسقى في ماله أراد الذي له المسقى يصرف ماءه عن ذلك المسقى إلى غيره أن له ذلك وليس للذي عليه المسقى أن

يغير ذلك وعليه أن يدعه بحال لئلا تزول حجة المسقى اذا غيره وللذى له المسقى

اذا شاء

رجع

إلى مسقاه.

مسألة: وسألته عن رجل له نخلة على جانب ساقية جائز منفسحة عن الساقية أقل من ثلاثة أذرع وخلف الساقية من الجانب الآخر وعب خراب ومال عمار أراد هذا أن يدنى الساقية إلى أصل نخلته في الثلاثة أذرع بغير رأى أصحاب الساقية هل له ذلك قال معى أنه على قول من يجيز تحويل السواقى يجيز هذا على هذه الصفة قلت له ولو كان على الوعب الآخر نحل أو غيرها ومنعوه أصحاب النخل أن يحولها لئلا يصرف مجرى

الماء

عن

نخلهم

فله ذلك

على حال على قول من يجيز تحويل السواقى قال هكذا عندى قلت له فاذا حولها على هذا وطلب أصحاب الساقية أن لا تمات حجتهم من ساقيتهم القديمة هل لهم ذلك ولهم أن يمروا بمائهم في الساقيتين جميعًا قال معى أن لهم

ذلك وحجتهم ثابتة في الساقية القديمة بحالها

97

*