الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٩٦باب [28]
فى إخراج المجارى فى الطرق والأموال
من الزيادة المضافة وسألته عن رجل له أرضان بينهما طريق جائز أراد أن يخطى ساقية في الطريق إلى أرضه الأخرى ويسقيها منها اذا لم يصلح له سقيها إلا من ذلك هل يجوز له ذلك قال لا اذا لم يعلم له مسقى هنالك فليس له أن يحدث على الطريق حدثًا. قلت له فهل ينكر عليه ذلك وكان من مذهبه أنه اذا احتمل له ثم سبب عذر أن يكون قد ثبت هنالك ساقية ولا يعلم من حاظر ذلك فلا يعرض له بشئ قال أبو سعيد الا أن يحتسب عليه أحد ويترك ذلك إلى الحاكم فعندى أنه أنه حدث ذلك في الحكم اذا لم يعلم يمنع مسألة: من الكتاب المجموع مما قيد أبو الحوارى وسألته عن رجل يريد يفتح في الطريق الجائز طريقاً أو ساقية أله ذلك قال نعم ويصنع قنطرة قلت فإن وقع فيها رجل يغرم قال نعم. ومن غيره قال نعم قد وقع نحو هذا عن أبى معاوية رحمه الله مسألة: سألت أبا سعيد عن رجل له أرضان بينهما طريق أراد أن يسقى سه السفلى من العليا أو ينفذ مسقى ذلك من الطريق هل يسعه ذلك قال لا اذا كان حدثًا قلت له فان رأى عامله يفعل ذلك ولا يعلم هو محق أم مبطل
أرضه
هل عليه أن ينكر عليه قال ليس عليه ذلك حتى يعلم أن العامل مبطل في
أن
98
*