الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٩٨هذا حملانًا على رجل فى ماله هل يجوز له أن يسقى مالاً له آخر من هذه
معي
أنه
الساقية التي تسقى ماله ويفتح الاجالة فى ماله أم لا يجوز له ذلك قال قد قيل لا يجوز إلا أن تكون جائزا عنى الساقية التي على الرجل إلا برأيه أعنى
الذي عليه الساقية * مسألة: ما تقول في ساقية أحدثت فى الطريق من مال إلى مال فمات رب المال ولم يصح الذي أحدثه من هو قال معى أنه يثبت إلا أن يصح باطله قلت له فان صح على أحد أنه أحدثه هل يؤخذ به ويحكم عليه باخراجه قال معى أنه يؤخذ فيما قيل اذا أقر قلت له فلا يكون مدعيًا على أصحاب المال أن كلّفوه البيئة لأنه يزيل مسقى قد ثبت لهم قال معى أنه يصدق على نفسه في الحدث الذى أقربه أنه أحدثه لأنه ليس لأحد في الطريق حجة حق فيجوز فيها التداعى إلا بحجة قد تثبت قلت له فإن لم يصح على أحد ولا أقربه فساعد الورثة إلى إزالة ذلك هل للحاكم إزالة ذلك وعليه قال هكذا عندى. مسألة: قلت رأيت أن أدرك فى الطريق الجائز ساقية تسقى مالاً وأراد صاحب الساقية أن يغير تلك الساقية من هذا الموضع الذي أدركها ويخرجها من موضع آخر من أعلى أو أسفل هل له ذلك اذا جعل هذا بدلاً عن التي أنه ليس له ذلك على حال ولو لا أن الأحداث المتقدمة
*
غيرها قال معى
لأحد أدركت كذلك ما وسع
الأحداث
من
أن يحدث عليها شيئًا من المسلمين
مسألة: وسأل عن رجل طلب إلى رجل أن يعيره ساقية في أرضه والمستعير
100