المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٩٩

*

معني

يقطع بالساقية طريقا والمعير يعلم بذلك هل يسعه أن يعيره هذه الساقية قال أنه لا يسعه أن يعينه على ما لا يسع إلا أن يكون له حق في ذلك حق متقدم في الطريق لا يعلم أنه باطل فله أن يعيره على ما وصفت إلا أن يكون للمستعير مجرى مدروك على ذلك فى الطريق قلت له فان اعاره ولم يكن له مجرى مدروك على هذه الطريق هل يكون هذا المعير سالما اذا عرف المستعير باطل ذلك قال أن معي على المعير الاجتهاد فى ازالة ذلك الحدث بما يجد السبيل إليه إلا أن لا يقدر على ذلك وهو معتقد الاجتهاد في ازالة ذلك ولا / يدع الانكار لثبوت هذا الحدث وليس عندى غاية في تركة النكير له إلى أن يصل إلى ازالته وعليه التوبة من الإعارة مما دخل وأعان هذا المستعير بهذا

*

الحدث

مسألة: زيادة فيمن أقر بحدث أحدثه فى طريق من مال له إلى مال له آخر ثم أن المال قد زال منه وهو مقر بأنه أحدث هذا الحدث من يلزم ازالته قال المقربه مأخوذ بازالته فان لم يفعل حبس حتى يزيله إذا كان في طريق جائز

لا تجرى عليها الأملاك أو طريق تجرى عليها الأملاك وطلب أهلها. مسألة: قلت له وكذلك من أحدث في الطريق مسقى من ماله إلى مال له ثم ازاله إلى غيره بإقرار أو بيع فكان الذى ازال إليه هذا المال يسقى من ذلك المسقى الذي أحدثه البائع أو المقر حتى أقر المحدث بالحدث وبلغ الحاكم ذلك هل يأخذه بازالته قال هكذا عندى قلت ولا يكون مدعيًا على الآخر في الحكم قال معى أنه يكون مدعيًا ويكون القول قوله لأن الطريق للآخر فيها