المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٠

حق ولا تثبت ازالتها ولا نقلها عن حالها يبيع ولا غيره قلت له فان اعترض الذي بيده المال لهذا الذى أقر بالحدث أن يزيله هل للحاكم منعه عنه قال

أن يجبره

أنه

هكذا يعجبنى قلت له فان ازاله هذا ثم جاء الآخر فرده هل للحاكم أن يزيله كما أقر الأول بإزالة ما أقر بحدثه قال هكذا عندى قلت فان احتج انما رده بمعنى الحجة المدركة فيه حين أقر له به وشهرت البينة ان ادرك كذلك يسقى هذا المال من هذه الطريق والآخر قد أقر أنه أحدثه قال معى إنه يؤخذ بازالته ولا يكون هذا له حجة قلت له فان شهرت البيئة أن الأول كان يسقى له هذا المال من هذه الطريق إلى أن أزال هذا المال إلى هذا ولا نعلم أن ذلك

معي

معي

باطل والأول يقر بأنه حدث بغير حجة هل يكون هذا حجة للآخر قال أنه لا يكون له هذا حجة ويؤخذ بازالته إذا رده قلت له أرأيت ان مات الأول وقد ازاله ثم رده هذا فى حياة الآخر أو بعد موته وشهرت البينة أن هذا المال كان يسقى للأول من هذا المسقى الذى على الطريق إلى أن أزاله هل يكون لهذا هذه الشهادة اذا مات الآخر حجة قال أن هذه الشهادة لا يكون له بها حجة لأن الأول اعترف أنه حدث فغيره ثم رده للآخر كان هذا المحدث له دون حينئذ الآخر ويؤخذ بازالته. قلت له أرأيت أن أقر الأول بأنه أحدث عنه الحاكم فأمره بازالته ثم مات قبل أن يزيله بعد اقراره وقد أزال المال إلى الثانى هل يحكم الحاكم بازالة هذا الحدث من مال المقر ولا يكون مدعيًا على الآخر قال أقول أنه اذا أثبتت الحجة على الهالك من الحاكم في حياته فقد ثبتت الحجة عليه وهو مزال من ماله إلا أن يشاء الوارث أن يخرجه بنفسه

102