المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٠١

103

ويفدى ماله الذى به يزال فله ذلك عندى قلت له وكذلك إن لم يأمره

أن

الحاكم بازالته ألا أنه أقر بأنه هو الذى أحدثه في الطريق هل للحاكم يزيله من ماله قال أنه اذا مات ماتت حجته إلا أن يكون أنكر عليه في

معي

حياته أو احتج عليه أو يقر بأنه أحدثه باطلاً أو يصح عليه بالبينة بإقراره أنه أحدثه كصحته عليه أنه أحدثه عندى قلت له وكذلك اذا لم يزل هذا المال وأقر أنه أحدث هذا الحدث فى الطريق وأمره الحاكم بازالته أو لم يأمره وقد أمر ومات قبل أن يزيله وخلف المال على ورثته هل للحاكم أن يزيله من ماله أن القول سواء فى هذا مثل الأول قلت له وهل يلزم الحاكم ذلك

قال معي

له أو ليس عليه قال أنه اذا احتمل حقه وباطله فلا يضيق على

معي

الحاكم ترك الانكار عليه وكان له عندى الانكار عليه ما لم تقم على الحاكم الحجة بأنه باطل وهو قادر على إنكار الباطل فانه لا يسعه إلا الإنكار قلت له ان كان رب المال لم يكن يعمل بيده وكان يعمل له عماله فمات رب المال وقد أحدث هذا الحدث من ماله فى الطريق إلى ماله فأقر به أحد أنه أحدثه هل

يؤخذ بازالته قال هكذا عندى