المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٢

باب [29]

فيما يحوز للمقدم في مساقات الأفلاج وما يجوز منه لغيره وما لا يجوز من الزيادة المضافة

وسألته

يجوز لمن

أو بعضهم

عن رجل متقدم في فلج وقد ضم إليه الناس مياههم يساقى بينهم فمن أراد أن يسقى جاء إليه أعطاه لزراعته وقد تراضوا بذلك هل أعطاه اه منهم بقدر مائه ولم يعلم ماءه بعينه أو غيره قال هكذا عندى إذا كانوا قد اتفقوا على ذلك قلت له ولو أعطاه أكثر من مائه هل يجوز له ذلك قال عندى لا يجوز ذلك إلا ان يتفقوا على ذلك ويعطوه مياههم يصنع فيها ما شاء ويفعل فى فضلها ما أراد يفضل بعضهم على بعض فإذا كان على جميعا جاز ذلك والا فلا يجوز عندى قلت له فإن كان في أصحاب الماء يتيم هل يجوز لمن أعطاه العريف من جملة ما في يده من الماء بقدر مائه وهو لا يعرف من ماء اليتم ولا غيره قال عندى إنه إن كان العريف أمينا بصيرا في دينه بما يأتى من ذلك وما يتقى وتظهر منه علامات الورع لأنه لا يدخل إلا فيما يسعه من أمر اليتيم فارجو أن يجوز ذلك من طريق الاطمئنانة

هذا

وأما إن كان غير ثقة فأعطاه اه من جملة ما فى يده من المياه المختلط بعضها ببعض ولم يعرف من مائه أو ماء اليتيم أو ماء من يطلب له فعندى أن يدخل ذلك في معنى الاختلاف ففي بعض القول أن الحلال إذا اختلط بالحرام ولم

1.5