المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٤

يسقى لليتم الا بمائه خاصة إذ ليس منه حجة ولا إباحة ولا حل ينال قال إما في الحكم فعندى ذلك إذا اثبت له فى مال اليتيم وإنما له وعليه أن يسقى بمائه خاصه فى ماله وإما فى معنى النظر فعلى قول من يجيز له ذلك ورأى أن ذلك أفضل وأصلح فى المساقاة لما رأى من ذلك ليلاً أو نهارا إذا خرج ذلك على ما هو أصلح له فلا يبعد عندى اجازه ذلك على معنى توخى الصلاح إذا

وفقه

*

باب [30]

في قياس النخل

وعن أبي سعيد ان النخلة يكون تحتها قرين أيقاس من حوله بالكبيره أم بالقرن قال يقاس بالكبيره ولا يقاس بالقرن. ومن غيره فالقياس من الكبيرة الا وله وإذا كان الحكم بين القرن قال إذا كان الحكم في القياس بين رب القرين وغيره فالقياس من الكبيرة الا وله وإذا كان الحكم واحدا مثل إنه مات رب النخل وتركن على الورثه فالحكم بالقياس من الصغيره لا نها قد

ثبتت نخلة

مسألة: وسألته عن نخلة تحتها قرين هل يكون للقرين مما يليه من الأرض والأم ما يليها قال هو أصل واحد والأرض بينهما قلت فإن فسل صاحب

106