المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٥

107

*

*

مسألة: القرين مما يلى نخلته هل له ذلك قال لا الا ان تقسم الأرض فيقع

ذلك في سهمه

مسألة: احسب عن الحسن بن سعيد بن قريش قال القراين من النخل يكون حكم حفارها على الشركة.

الأموال

* مسألة: وقيل فى النخلة العاضدية ان لها من خلفها ذراعين بذراع وسط وقال من قال ثلاثة اذرع بذراع وسط قيل وإنما يكون للعاضدية ذراعان في

*

*

الخراب أو فى الوجين ولا يكون لها ذلك في عمارة ولا في طريق.

مسألة: وقيل إذا كان النخل العاضدية على ساقية جائز كان للنخلتين ما بينهما مالم يقطع ذلك بينهما ما يقطع القياس وقيل يقطع القياس في ذلك الساقية الجائز وغير الجائز.

مسألة: ورجل له نخل لها أرض وتقايس نخلاً لغائب أو يتيم وليس لهم وكلاء فلهذا أن يقسم بين نخله ونخل الغائب واليتيم ويحتاط ويأخذ أرضه.

مسألة

: من الزيادة المضافة قال أبو سعيد فى النخلة العاضدية إنه قيل إن لها من خلفها ذراعين قلت له بذراع العمرى أو بذراع وسط قال معى إنه يختلف فيه قال من قال بالعمرى وذراع العمرى عندنا ذراع ونصف فعلى هذا فلعل بعضا شبهها بذات الحياض وقال من قال لها من خلفها ذراعان بذراع

الوسط

مسألة

: فيمن له نخلتان تقايسا ففسل بينهما فسلة ثم باع الفسلة أو احدى