الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٠٦النخلتين فإن باع الفسلة قبل النخلتين استحقت الفسلة القياس إليها جميعا
وان باع احدى النخلتين قبل الفسلة استحقت المبيوعة القياس إلى النخلة فإن كانت الفسلة فى قياس المبيوعة كانت وقيعة وتقاس الفسلة بالنخلة الباقية فإن باع النخلتين جميعا ثم باع الفسلة لم تقايس الفسلة احداهما قال وان أحب المشترى الفسلة نقض البيع فله والا فاهون ما يكون تترك الفسلة بلا أرض وأما إذا كانت النخلتان كل واحدة لواحد ففسل احداهما وذلك في العواضد وفما يتقايس فإذا كان مما يتقايس من مال واحد أو كان عواضد فإن النخلتين مما يقايس ما بينهما فإن خرجت الفسلة فى أرض الفاسل وقد باعها فإنها تقايسه إلى نخلته ولا تقايس إلى النخلة الأخرى وإن كانت الفسلة في أرض النخلة الأخرى فإن الفسلة تقعش وإن كانت فما بينهما فقيل تترك بحالها لا لهذا ولا لهذا وقيل بينهما. * مسألة: نخلة في الوجين وفى الوجين شجرة هل يكون لصاحب النخلة الشجرة قال إذا اخرج فى الاعتبار ان تلك الشجرة لا تحتمل الا ان تكون حادثة بعد النخلة فذلك لها إذا كانت الشجرة كبيرة مما يمكن أن تكون قبل النخلة فهى مال بعينها ولا حكم للنخلة فيها إذا كانت ذات ساق قائم قلت فإن كانت قلة فنظرت فخرج فى الاعتبار إنها نظرت بعد النخلة هل يكون النظار حكمه مثل الجذور أم حكم القلة إنها نخلة قال إذا كانت من ذات السوق فهى بمنزلة النخلة ولها حكم النخلة وكذلك الأولى والتطار لا يكون مثل الجذور فى هذا: اختلف فى النخلة العاضدية فقول لها القياس كانت على
108