الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٠٧ساقية جائز أو غير جائز وقول لا تستحق القياس الا في الساقية الجائز والله أعلم
وبالله التوفيق.
باب [31]
في قياس النخل العواضد
وعن النخلة العاضدية التي على جانب الساقية قلت كم تستحق من الأرض من الوجين الخراب إذا لم يلقها شيء نخلة ولا طريق ولا إجالة ولا عمار إلى مائة ذراع قلت تستحق ذلك كله مما يليها من الأرض الخراب على وجين الساقية التي تليها فمعى أنه فى بعض القول إن لها الوجين من أعلى وأسفل مالم يلقها مما يقايسها أو يقطع قياسها وقيل لها ثمانية اذرع ويقف عما سوى ذلك باستحقاق القياس وقيل لها ثلاثة اذرع ويقف عما سوى ذلك باستحقاق القياس قلت وكذلك إذا كانت النخلة على وجين هذه الساقية والزراعة تضرب إلى جذعها وسعة الوجين ذراع واحد والباقى معمور للزراع فما تستحق هذه النخلة على هذه الصفة من الأرض فمعى إنه قد قيل للعاضدية قياسها ذراعان من خلفها فى العمار وقيل إنما لها الخراب أو فى الوجين فإذا ثبت معى ذلك فكذلك يلحقها معنى ذلك مما على وسفل فى معنى الاختلاف قلت إن كان وجين هذه الساقية مما يلى هذه النخلة من موضع ثلاثة اذرع ومن موضع
109