المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١١٠

هي عليها غير جائز فلها من كل جانب ثلاثة اذرع وهى بمنزلة ذوات الحياض

وقيل غير ذلك وهو

أكثر القوم معنا

* مسألة:: عن أبي محمد قال النخلة العاضدية لها ستة اذرع من أعلى وستة اذرع من أسفل ومن خلفها ذراعان

*

مسألة: وسئل عن نخلة على رأس وجين بين ساقيتين كم يكون لهذه النخلة

جانب الساقيتين أو جانب احداهما أم لا يكون لها الا موضعها قال

وجين واحد عندى إنها تقايس ماكان على الوجنين جميعا إذا كانت عاضدية قلت له فإن كان وجين بين ساقيتين وفى الوجين نخلة من أصل النخلة إلى إحدى الساقيتين أقل من من ثلاثة اذرع وكذلك من أصل النخلة إلى الساقية الأخرى أقل من ثلاثة اذراع ما يكون حكم هذه النخلة تقايس أحد الجانبين قال معى إنها إذا كانت تخرج على هذه الصفة فهى عندى عاضدية على

الساقيتين جميعا وكان لها أن تقايس ماكان على الوجينين جميعاً مسألة: جواب أبى سعيد وعن قوم ورثوا نخلا عواضد قسموها ووقع لكل واحد جانب من تلك النخل فأراد أحدهم ان يقايس بها فيما بينه وبين نخلة شريكه ويفسل إلى موضع ما استحق نخلته بالقياس قلت هل له ذلك على هذه الصفة قال معى إنه إذا لم يكن يأخذ الا ما تستحق نخلته بالقياس فذلك له عندى لأن المالين فى الأصل مشتركان وأحسب إنه قيل ليس له ذلك إلا بأمر شريكه وقلت إن وقع لأحدهما نخلة ويليها جواز على الساقية لا يلقاها

112