المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١١١

شيء هل لصاحب النخلة ان يغسل فى الجواز مما يلى نخلته حتى يلقاها شيء على قول من يقول ذلك فمعى ان لهم ذلك على معنى قول من يقول ذلك إذا شرطوا ذلك وتثابتوا عليه اعنى الورثة وقلت إن كان خلف الجوائز أرض تزرع لأحد الشركاء فمنع صاحب الأرض صاحب النخلة ان يفسل ولم يكن حكم الوعب لصاحب النخلة بالقياس حتى تقايس فلم اقف على معنى ما أردت ومعى ان العاضدية من خلفها فى مال الهالك ذراعان كانت عمارة أو غير عمارة الا أن يشترط على غير ذلك أو تقايس تلك العماره ويعطى الآخر على الانفراد من سهمه على غير القياس فى الشرط ويعلم بذلك صاحب النخلة العاضدية وعلى ذلك قسموا. قلت وهل تكون النخلة شاهدة بنفسها حيثما كانت وتستحق من خلفها من الوعب حتى يلقاها شيء على قول من يقول بالقياس فقد مضى القول عندى فى هذا قلت فإن ادعى مدع الجواز كان عليه بينة أم كيف ذلك فمعى إنه إذا استحق الجواز فى نظر أهل العلم بقياس نخلته وصحت له فادعى مدع الجواز غيره كان عليه البينة كذلك وكان مدعيا وإذا اعجز البينه كان اليمين على صاحب النخلة فى الحكم إن شاء حلف وإن شاء رد اليمين إلى المدعى قلت فإن كان عليه يمين فكيف تكون اليمين في ذلك إذا كان إنما يستحق الجواز بالقياس ولو لم يكن له هنا لك نخلة تقايسه لم يكن يدع استحقاقه على غيره فمعى إنه يحلف يمينا بالله إنه ما يعلم لهذا الرجل حقا في هذا الوجين الذي يستحقه في الحكم بالقياس

* مسألة: وقال في النخلتين العاضديتين احداهما صافية إنهما يقايسا

113