الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١١٢*
مسألة:: من الزيادة المضافة قال المضيف وجدت بخط القاضي أبي زكريا قال مع أصحابنا أن النخلة تقايس ولو من عمان إلى سيراف ما لم يلقها شيء يقطع القياس وقيل غير ذلك * مسألة: وعن ساقية تمر فى أرض رجل غير جائز والنخل التي على الساقية لصاحب الأرض التي تمر في ماله باعها على رجل ما يكون لها من القياس وما تستحقه من الساقية فاما النخل التى على ساقية غير جائز إذا بيعت فمعى إن بعضا لا يفرق بينهما وبين الجوائز ويكون لها قياس العاضدية ومعى إن بعضا يذهب بها إلى قياس ذات الحياض من أعلى وأسفل وكل ذلك عندى سواء فى الجائز وغير الجائز إذا كانت عاضدية تدبر ما وصفت لك ولا تأخذ من قولى الا ما وافق الحق والصواب. مسألة: وعن ساقية جائز تفرق من الساقية الجائز الكبيرة تسقى مالا شرقى الساقية الكبيرة وعلى هذه الساقية الفارقة نخلة على جوارها النعشى وقبالة هذه النخلة إجالة في وعب الساقية من سهيلى موثق بهذه الإجالة اتاق أو محويتين منفسح ذلك عن النخلة شرقى الذراع أو اقل أو أكثر قلت هل يقطع هذا الاتاق والمحويتين التي فيه تسد الإجالة السهيلية التى قدام النخلة قياس النخلة ولا تقايس الجواز من خلف المحويتين إلى شرقى على قول من يقول بالقياس حتى يلقاها شيء يقطع قباسها فمعى انه إذا كان على هذا المثال وكانت النخلة هى الجزء الصغير إنها بقياس الوجين الأعلى فى مثال الساقية التي هي عليها إلى
*
ما يلقاها مما يقطع قياسها ولا تضرها الساقية السفلى ولا يضرها الاتاق الذى
115