الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١١٣في الإجالة التى هى عليها من أسفل ولا من أعلى إلا أن يقطع وجينها الذى كان عليه ساقية ما كانت جائزا أو غير جائز ولو لنخلة واحدة أو لمنزف على قول من يقول بالقياس.
* مسألة
: وعن النخلة العاضدية إذا لم تلق شيئا الا الإجالة قلت هلى تستحق الوعب كله إلى الإجالة أم يقسم الوعب نصفين لها نصفه مما يليها وللإجالة نصف الوعب مما يليها فلا أعلم للإجالة قياسا للوعب وإنما قيل يقطع قياس النخلة العاضدية فقلت ان كان إجالة صاحب النخلة فقليت الإجالة موضع آخر وذهبت هذه الإجالة ومات صاحبها ووقعت هذه النخلة لبعض الورثة هل تستحق الوعب كله ما خلف الإجالة المدفونة إلى ان يلقاها شيء يقطعها أم إذا صح إنها كانت هنالك إجالة فى حياة الميت قطع قياس النخلة ولا يكون القياس إلا إلى الإجالة الدائره وحدها فمعى إنه إذا ابطل حكم الإجالة فى حياة الميت بوجه من الوجوه يثبت فى غيره وماتت حجة الهالك فهو على ذلك حتى يعلم إنه باطل وقلت إن فسلت هذه الفسلة بعد دثور الإجالة ثم مات صاحب المال أو باعه هل تستحق الوعب بالقياس من خلف الإجالة الدائرة إلى ان يلقاها شيء يقطع عليها ويكون حكم النخلة في القياس في هذا ولا ينظر فى ثبوت الإجالة من قبل فمعى إنه إذا كان ذلك مال واحد فحولها صاحب المال فى ماله حيث شاء وهى حملان لغيره أوله خاصه لمال له فى ماله وثبت تحويل تلك الساقية بوجه حق والقياس في العاضدية في الحكم عندى إلى منتهى ما تستحق إلى ما يلقاها مالم يقطع عليها قاطع ثابت
115