المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١١٤

قلت إن غيرت هذه الإجالة ودثرت بعد ما فسلت الصرمة الا إنها لم تكن حييت ما القول فى ذلك فمعى إنه قد مضى ما يدل على هذا إن كان قد وافق معناه صواب القول (1)

مسألة: وفى أصلها فسل الفسل إذا صح ذلك وإن لم يصح ذلك ولا كيف كان يسبب استحقاق فسل الفاسل فإذا أخذ الفسل مفاسله فمعى إنه يقايس

الكبار والصغار بين النخل فيما يقع لى إنه قيل وقلت إن كان للورثة ذلك فوقعت تلك النخلة لأحدهم ولم يذكروا الوعب عند القسم فلما ان أراد الذي وقعت له النخلة ان يقايس النخلة الوعب ويفسل بقياس نخلته أبي عليه الورثة وقالوا لم نذكره عند القسم وهذا وعب كبير ولنا نصيبنا منه هل لهم ذلك عليه فمعى إنه إذا كانت النخلة عاضدية فقسم الورثة فوقعت لأحدهم ولها من

من

القياس فيا بين النخل التى لهم أكثر من ستة عشر ذراعا وطلب أحد الورثة نقص ذلك أو يأخذ المال فاحسب إنه قد قيل ذلك اما ان يوصل إلى الأرض واما ينقض القسم إذا لم يشترط فى القياس شيئا واحسب ان بعضا اثبت القسم وثبت القياس إلى ستة عشر ذراعا فإن كان أكثر جعل للعاضدية ثمانية اذرع من أعلى وثمانية من أسفل وسائر المال للورثة فإن كان في ذلك ضرر نقض القسم بالضرر واحسب ان بعضا يردها إلى ثلاثة اذرع ذات الحياض ومعى انه يخرج انه يثبت لها قياسها إذا لم يشترطوا في ذلك على

ما يراه من قياس العضدية وانظر فى عدل ذلك إن شاء الله

(1) منقطعه في عدة أصول.

*

116