المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١١٥

*

مسألة: وسألته عن نخلتين على ساقية بينهما شجرة هي أقرب إلى أحد النخلتين والشجرة لصاحب النخلة القريبة من الشجرة كيف الحكم في القياس بينهما قال أما الشجرة التى لصاحب النخلة فلا تقايس النخلة الأخرى التي لغير صاحب النخلة ومعى إنهم اختلفوا فى هذه الشجرة فقال من قال تقطع القياس وتكون هى ثابتة بأصلها لصاحبها وما خلفها إلى نخلته وما خلفها إلى نخلة الغير من الوجين فهو لصاحب النخلة القريبة من الشجرة كيف الحكم في القياس بينهما قال اما الشجرة التى لصاحب النخلة فلا تقايس النخلة الأخرى التى لغير صاحب النخلة ومعى انهم اختلفوا في هذه الشجرة فقال من قال تقطع القياس وتكون هي ثابتة بأصلها لصاحبها وما خلفها إلى نخلته وما خلفها إلى نخلة الغير من الوجين فهو لصاحب النخلة الأخرى بحكم النخلة وقال من قال ان الشجرة لا تقطع القياس والقياس بين النخلتين ويعجبني إنها تقطع القياس من النخلتين ويعجبنى إنها تقطع القياس على القول انه يعتبر أمرها فإن صح إنها كانت حادثة في قياس صاحب النخلة وإنه استحق الوجين بحكم قياس النخلة. وأحسب أن يكون حكم الشجرة لصاحب النخلة القريبة من الشجرة ولا تقطع القياس النخلة على قول من يقول بالقطع وان كان يخرج فى الاعتبار إنها ليس على هذا الوجه وإنها ثابتة من قبل النخل أو من غير معنى قوله ففي بعض القول إنها ليس تقايس نخلة الغير وفى بعض القول إنها تقطع القياس على الغير وعلى نخلة ربها وتكون قائمة على أصلها ولها

ما قامت عليه

117