الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١١٦مسألة: عن أبي الحسن وعن نخلة على حد أرض لرجل طلب صاحب النخلة أن يأخذ لها صلاحًا قلت هل يحكم لها بذلك على صاحب الأرض فعلى ما وصفت فلم يبن لى ما أردت في هذا الصلاح فإن كنت تعنى المسقى والطريق فإن كان لها عليه طريق ومسقى فللآخر ما للأول من مالكي هذه النخلة ان كانت شراء وان كانت مواريث فهى على ما جرى فيه القسمة بينهم وان كنت تعنى إنها عاضدية على أرض رجل فقد قيل للنخلة العاضدية من خلفها ذراعان فى الأرض الا أن يكون هنا لك في الأقسام من الأحكام حد قد قطع هذه النخلة بحكم أو شرط فليس لها الا ذلك قلت وان كان على حد أرض وليس لها طريق ولا لها مسقى على هذه الأرض هل تشفع هذه الأرض هذه النخلة فلا تشفع الأرض النخلة الا ان يكون للنخلة فيها مسلك لسقيها
أو طريق إليها * مسألة: وسألت أبا سعيد عن نخلة على ساقية وأسفل منها وأعلى طريق أو مال يقطع الوجين هي عليه ستة عشر ذراعا ما يكون لها قال معى إنه قد قيل في ذلك باختلاف فقال من قال لها الوجين ولو كانت أكثر من ستة عشر ذراعا مالم يقطعها شيء يقطع قياس النخلة كانت على ساقية جائز أو جائز وفى موضع زيادة فى العاضدية ان كان لها فى البلد ذرع حكم لها به ومنهم من جعل لها ذراعين من كل جانب وقال من قال يكون لها ثمانية أذرع على الوجين ويقف عما سوى ذلك كانت على ساقية جائزا أو غير جائز وقال من قال إن ذلك في الساقية الجائز وأما غير الجائز فلا وقال من قال لها في الوجين ثلاثة
118