المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١١٧

119

*

*

اذرع ويقف عما سوى ذلك كانت على جائز أو غير جائز قلت له فإن كانت بينها وبين ما يقطع عليها أو يقايسها أكثر من ستة عشر ذراعا ورجعت هذه النخلة إلى ثلاثة أذرع أو ثمانية اذرع الفضل الذي يبقى من الأرض لمن يكون وما حكمه قال معى إنه إذا كان مما يليه أموال تشتمل عليه أو يقطع ما تستحق من القياس كان حكم ما بقى حكم الأموال التي تشتمل عليه وقيل إنه بمنزلة الموات بين المالين يستحقانه المالان نصفان إذا خرج معنى ذلك في النظر وفى موضع فى العاضدية إن كان لها ذرع فى البلد حكم لها به ومنهم من جعل لها ذراعين من كل جانب.

مسألة: ومن جواب أبى الحسن رحمه الله وقلت النخلة العاضدية إذا كانت فى مالى لرجل ولم يكن له شيء من النخل يقايسها كم يكون لها من ذرع من جانبها فالذى عرفنا فى النخلة العاضدية إذا كانت على وجين ساقية فلها الوجين إلى ان يلقها ما يقايسها من شجرة أو غيرها ونقول تجزى وتكون قد قطعت أرضها بالجواميد فليس لها الا ذلك واما من خلفها فلها ذراعان وقلت ان كان جدار الرجل من أحد الجانبين ايقايسها الجدار أم لا فلا يقايسها الجدار على ما وصفت

مسألة: أحسب عن أبي سعيد رحمه الله وسألته عن رجل له نخلة في ساقية

جائز فجاء آخر ففسل تحتها صرمة وادعى الوعب لنفسه وطلب صاحب النخلة قلع الصرمة واحتج إنها في أرضه لأن نخلته قائمة هل يكون على صاحب النخلة بينة ان نخلته تستحق موضع هذه الصرمة قال ان كان لا يلقا هذه