المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١١٨

النخلة شيء لا يقطع ما بين الصرمة وبين النخلة كان لصاحب النخلة الوعب كله إلا ان يلقها شيء وعلى صاحب الصرمة البينة ان الوعب الذي فسل فيه هو له إلا ان تكون الصرمة قد عاشت ثم طلب بعد ذلك صاحب النخلة قلع الصرمة واحتج أنها فسلت فى أرضه فليس له ذلك وعليه البينة إنها فسلت في رضه وعلى صاحب الصرمة اليمين قلت فإن كان صاحب النخلة غائبا فادعى إنه لم يعلم بهذه الصرمة حتى عاشت قال ان كان غائبا وادعى أنه لم يعلم بها فالقول قوله مع يمينه وان كان حاضرا فلا تقبل منه دعواه إنه لم يعلم بها * مسألة: وما صفة العاضدية والحوضية قال ما يكون بينها وبين الساقية أقل من ثلاثة أذرع فهى عاضدية قال المصنف كذا وجدت فى كتاب الأشياخ قال

قال

العاضدية ليس لها إجاله وأما الحوضية فلها المسقى قال ووجدت في الأثر ان النخلة العاضدية والفسلة ليس لها ان تسقى من الفلج ويفتح لها إجالة ويسقيها من مائه. وإذا كانت ثلاثة اذرع أو أكثر فحكمها حكم الحوضية وقيل للعاضدية نصف الساقية مما يلى الساقية وقيل للحوضية ثلاثة اذرع مادار بها ولا أعلم أن العاضدية تشفع بقياسها من خلفها.

مسألة: من الزيادة المضافة عن أبي سعيد قلت له ما تقول لو نبتت صرمة على وجين ساقية وأعلى منها نخلة لرجل هل تقايسها قال معى إنه إذا نبتت بعد استحقاق الآخر الأرض وكانت قبلها لم تقايسها وتقايس من أرض صاحبها إذا باعها على غيره قلت فالى أى حد تصير في حد القياس قال عندى إذا كانت في حد الأجايل وخرجت من حال ما يصلح للفسالة في نظر العدول

120