الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١١٩*
قلت وكذلك مادامت لم تخرج من حد ما يصلح للفسالة لم يقايس قال هكذا
عندي
"
مسألة: من الزيادة المضافة وليس للنخلة العاضدية في الطريق الجائز شيء والطريق أولى من النخلة وأما الطريق التابع فإنما هي للنخلة العاضدية معي وإنما الذراعان للنخلة وهما للطريق إلا أن يكون طريقا بائنا مطرقا عن أسباب النخلة فهو معى مثل الطريق والطريق ماكانت أولى عندى من أسباب المربوبات إلا أن يصح للمربوبات حق ويترك جائز الطريق بحاله ولو اتسع ولا تدخل الأملاك.
* مسألة: (1) من الأثر قيل له فرجل له نخلتان مما تقايس ففسل بينهما فسلة ثم باع الفسله أو أحد النخلتين فإن باع الفسلة قبل النخلتين استحقت الفسلة القياس إلى النخلتين جميعا وان باع أحد النخلتين قبل الأخرى وقبل الفسلة لعله النخلة المبيوعة أول القياس من النخلة التى إلى النخلة فإن كانت الفسلة فى قياس المبيوعة فإنها تكون وقيعة وتقايس النخلة الباقية وإن باع النخلتين جميعا ثم باع الفسلة لم تقايس الفسلة احدى النخلتين وقال فإنما قيل تقايس الفسلة البائع وقال ان أحب المشترى للفسلة نقض البيع كان له ذلك والا فأهون ما يكون تترك الفسلة بلا أرض تكون لها قال أما إذا كانت النخلتان كل واحدة منهما لواحد ففسل هذا ولم يفسل الآخر وذلك في العواضد وفيما يقاس
من مال واحد وكان النخل عواضد فإن النخلتين تقايس ما بينهما فإن خرجت (1) متكرره إلى آخر الباب
121