الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٢٠الفسلة فى أرض الفاسل وكان قد باعها فإنها تقايس إلى نخلة ولا تقايس النخلة الأخرى وإن كانت فى أرض الأخرى فإنها تقعشن وإن كانت فيما بينهما
فقيل تترك بحالها لا لهذا ولا لهذا وقيل بينهما.
باب [32]
في قياس النخل ذوات الحياض
رجل قضى امرأته أو باع نخلة أو ثلاث نخلات أو أكثر من قطعة كانت نخلا لم يبق من النخل غير الذى قضى أو باع غير أن أصول النخل بينه فقال من قال إن النخل لا تعطى بقياس أصول النخل فالنخل يقايس إذا كانت قد أخذت مفاسلها وإن لم يصح إنها من قطعة النخل التي فنيت أصولها وإنما لكل نخلة ثلاثة اذرع وان كان نخلتين متلفتين أو ثلاث متلفات في رشح واحد فالنخلات بأرضهن له. مسألة: إذا اختلف رجلان فى أرض نخلتين فإن صح ان هذه النخلة من قطعة فالنخل تقايس إذا كانت آخذة مفاسلها وإن لم يصح إنها من قطعة واحدة كان لكل نخلة أرضها وما عمر صاحبها ولم أقل في الباقى شيئا الا لمن
يصح إنه له.
مسألة: ومن جواب أبى الحسن رحمه الله وعن الصرمة إذا فسلت قلت على
122