المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٢١

123

أى حال تكون ثم تستحق من الأرض ما تستحق النخلة فعلى ما وصفت فإن فسل رجل فسلة فى أرض نخلته تقايس نخلة غيره وهذه الصرمة تقايس نخلته هوان زالت عنه إلى غيره ولا تقايس نخلة غيره ونخلة غيره تقايس نخلته هو التي فسل في أرضها ونقول برأينا والله أعلم بصواب ذلك ان الصرمة إذا صارت في حد ما يجوز قضاؤها فى صدقات النساء أخذت قياسها من الأرض إلا أن تكون فسلت فى أرض نخلة قد كانت تلك النخلة تقايس نخلة كانت تحتها وعاشت هذه الصرمة بموضع تلك النخلة التي كانت قبلها والله أعلم بصواب

ذلك

N.

ومن غيره: قال الله أعلم أما إذا فسلت في موضع نخلة كانت قبلها تقايس نخلة غيرها فالنخلة تقايس النخلة القديمة وسواء عاشت الفسلة أو لم تعش. مسألة: قلت له فإن كانت لرجل نخلة فى أرض غيره ورثها وأرضها تزرع كلها ثم وقعت هل يكون له موضع قلتها قال معى إنه إذا ثبتت النخلة والأرض فى يد غيره يزرعها ويعمرها ففي بعض القول إن للنخلة أرضها مادار بها من القياس فى الحكم لأنها فى الاعتبار هي أثبت من العماره وحجتها لها لم يزل حكم ذلك وقيل للنخلة ما قامت عليه أو ما يليها من الخراب ان كان مما تستحقه في القياس أو دونه وليس لها فى العمارة حق وثبوت العمارة لغيرهما وعلى هذا القول ليس لها إلا ما قامت عليه وما يليها ما كان مما كان غير العمارة مما تستحقه فى القياس أودونه قلت له فإن كان حولها من الخراب أكثر من ثلاثة اذرع مما داربها من الخراب. قال معى إنه يخرج في بعض ما قيل إن

ما

*