الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٢٢لصاحب العمارة عمارته ولصاحب النخلة نخلته وقياسها وهو ثلاثة اذرع فيما قيل ما بقى يخرج عندى فيه أنه لصاحب النخلة في بعض ما قيل لأنه اشبه بها في معانى الموجود بمنزلة الجدود خلف الجدار وفى بعض ما قيل إنه لصاحب الأرض لا يقطع قياس النخلة وثبوت حكم الأرض وفى بعض ما قيل إنه بينهما نصفين وقد يخرج انه موقوف حتى يصح أنه لأحدهما قلت له وكذلك لو اشترى هذه وحدها على نحو ما لو ورثها أيكون القول فيها كالقول فيما مضى من الأولى قال هكذا عندى لا يخرج عندى غير ذلك وقيل له ما تقول في جدول بين مال لرجل وجدار لرجل آخر لمن حكمه قال عندى ان في ذلك اختلافا أيضا على ما مضى فى الجدول الذى حول النخلة قلت له فإن كانت النخلة
لصاحب المال تحت هذا الجدول بينها وبين الجدار ثلاثة اذرع أو أقل أو أكثر أيكون الجدول للنخلة بغير اختلاف أم يلحقه الاختلاف مثل ما مضى عندك فى الأولى والجدول يستوى بأرض النخلة أم مرتفع عنها قال معى إنها إن كانت من أحكام الحياض وكان الوجين ثلاثة اذرع أو أقل وهو لها مما يخرج في قياسها قيل له ان كان الجدول أكثر من ثلاثة اذرع في المسافة بين النخلة والجدار وهى عاضدية أو حوضية قال عندى أن للنخلة ما تستحقه من قياسها ان كانت حوضية فثلاثة اذرع وان كانت عاضدية كان لها ذراعان وكان الحكم في بقية الجدول بعد قياس النخلة إنه لصاحب النخلة الا ما قام عليه الجدار في بعض القول فى قول من يقول ان الجدار قاطع وقول آخر عندى ان البقية بعد قياس النخلة يكون بين أرض النخلة والجدار نصفين ولعل بعضا
124