الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٢٣*
يقول انه موقوف وهذا مما يجرى فيه الاختلاف على نحو ما مضى في هذا
الكتاب.
مسألة: قلت فرجل له فى حائط نخلة أو نخلتان أو ثلاث نخلات متفرقات في خلال نخل رجل فقال قال موسى ليس لكل نخلة منهن إلا حوضها وقضى بذلك من بعده ابنه فرده عن ذلك على بن عزرة وقال لكل نخلة حصتها من الأرض يقايس بينها وبين كل نخلة ثلثها. مسألة: وقال في قوم اختلفوا في قياس الأرض بين نخلهم فقال سعيد بن المبشر ان كان بين كل نخلتين ستة عشر ذراعًا إلى أقل من ذلك فهو للنخلتين وان زاد على ذلك فليس للنخلة إلا ثلاثة أذرع وما بقى من الأرض فهو
لصاحب الأرض. * مسألة الأثر وسألته: ومن عن رجل تقاضى نخلاً أو اشترى واشباه ذلك ثم تنازعوا في الأرض بين النخل فقال قال سعيد بن المبشر كان ما بين كل النخلتين ستة عشر ذراعًا فما دون ذلك فهو للنخل بالقياس بينهما وان كان سبعة عشر ذراعاً أو أكثر من ذلك فليس للنخل إلا اثنى عشر ذراعاً على كل نخلتين وما بقى من لا أرض فلصاحب الأرض ومن غيره قال وقد قيل ان كان بين النخلتين ستة عشر ذراعًا فما دون ذلك فهو لها وأن كان أكثر من ذلك فلكل نخلة ثلاثة أذرع ما دار بها وما بقى من الأرض فلصاحب الأرض نخلة فى بستان لقوم شهد شاهدان أنها لرجل آخر والنخلة ليس لها حوض هل لها من الأرض شئ أو كان لها حوض هل لها
*
مسألة: وسألته
عن
125