الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٢٤حوضها قال النخلة وحوضها لمن استحقها فان كانت تقايس النخل كان لها قياسها من الأرض والقياس ستة عشر ذراعًا وان كان بين النخلة التي تسقى بالحياض ستة عشر ذراعًا كانت الأرض بين النخلتين بالقياس لكل نخلة ثمانية أذرع وان كان أقل وكذلك ان كان بين النخلتين أكثر من سنة عشر ذراعًا من صاحبات الحياض بطل القياس ورجعت كل نخلة إلى حوضها ثلاثة أذرع.
باب [33]
في النخل الوقائع
عن أبي الموثر وعن النخل الوقائع فى أرض قوم هل عليهم سقيها أم عليهم
وأما
أن يخرجوا للذى له النخل ساقية تسقى نخلة قال أما سقيها فليس عليهم المسقى فعليهم أن يخرجوه ويخرجوا له الطريق اذا سبق ماؤه إلى مال غيره فليمر
حيث مر الناس ويخرج للوقيعة إلى مال غيره ثلاثة أذرع صلاحها ما دار بها فان كانت قرينًا فصلاحها ثلاثة أذرع إلا أن يكون ما بين النخلتين أقل فهو بينهما بالقياس ومن كتاب آخر وقد قيل أن للنخلة الوقيعة ثلاثة أذرع مما دار بهم وليس لرب الأرض أن يفسل فيها ولا يحرث فيها حدثا ولا يزرع عندى إلا أن تكون النخلة ثابتة وقيعة فيما مضى والأرض تزرع فانه عندى لصاحب الأرض أن يتبع الاثر الذى كانت قبله اذا لم يكن هو البائع لها وثبتت كذلك
126