الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٢٥127
قلت له فأن وقعت النخلة هل يحكم لصاحبها بموضع القلة التي كانت قائمة عليها النخلة قال أنها اذا ثبتت أنها وقيعة فالوقيعة ليس لها أرض قال
معي
المصنف وفى كتاب الأشياخ قال بعض لها أصلها مسألة: النخلة الوقيعة كم لها من الأرض لتى فيها اذا طلب صاحبها
: وعن
حوضا تشرب منه فقيل لها ثلاثة أذرع لصلاحها وسقيها ولا يحدث عليها رب المال في هذه الثلاثة الأذرع حدثًا إلا برأى ربها وعن ضرمها لمن هو فصرمها اذا كان نباته فى الأرض فهو لرب الأرض وأن كان نباته في جزعها فهو لربها وعليه اخراجه كان صغيرًا أو كبيرًا وما حد جزعها فهو جزعها الظاهر من الأرض وأما ما كان من عروقها أو كربها فى الأرض ثابتا أو من الأرض نابتا فهو من أحكام الأرض لرب الأرض وما كان نباته خارجا من الأرض فهو لرب النخل قال المصنف وجدت أنه لا يحكم على رب الأرض بقلع صرمه الذى له تحت النخلة الوقيعة التى لغيره اذا طلب منه قلعه لأنه ليس له إلا نخلته وفى الضياء اذا نشأ فى أصل النخل الوقائع فسل فما كان في أصلها فهو لصاحب الأرض وليس لصاحب النخلة فيه شئ إلا قيمة ذلك الفسل يوم نشأ وهو صغير في أصول أمهاته فأما اذا وقعت فليس له بعدها شئ وإنما نشأ ذلك الفسل في أصل الرجل وزيادته كانت فيها.
مسألة: وإذا كانت نخلة أو شجرة وقيعتين لا أرض لهما فنشأت في أصل أحدهما فسلة أو شجرة فان خرجت الفسلة من جذع النخلة فهى لصاحب النخلة وعليه أن يصرفها عن أرض الرجل أن دخلت في أرضه وأن خرجت