المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٢٦

أن

من

يقطع

الأرض. فهى لصاحب الأرض وكذلك عندى العود والشجرة. مسألة: وإذا كان لرجل نخلة وقيعة فى أرض رجل وأراد صاحب النخلة أن يعمل أجيلاً فى أرض الرجل لتشرب منه ويسمدها فليس ذلك على صاحب الأرض وكذلك إن كان صاحب الأرض يزرعها وطلب له صاحب النخلة لها أجيلاً فليس ذلك له على صاحب الأرض بل عليه أن يوصله إلى جناها وفى موضع ولكن عليه أن يوصله إلى نباتها وجناها كيف شاء من غير طريق يحكم له عليه بهاله ولكن بلا مضرة تدخل عليهم ولا عليه والله أعلم مسألة: وعن رجل له نخل وقائع فى أرض لرجل فأراد أن يسقيهن قلت هل يجوز له ذلك قلت واذا كان له ذلك هل يجعل له أجاله لها مقدار يعرف في أرض الرجل فالوقيعة يقضى بها أثر ما كانت عليه أن كانت تسقى سقيت وان كانت لا تسقى إلا فى الزراعة وكانت الأرض تزرع في الثمار فأبى صاحب الأرض أن يزرعها خير بين أن يزرعها كما كانت تزرع أو يدع صاحب النخلة حتى يسقيها واذا ثبت سقيها ترك لها لمصالحها ثلاثة أذرع هكذا جاء الأثر أنه يترك للوقيعة اذا ثبت حكمها وقيعة ثلاثة أذرع ما دار بها ما دامت قائمة وأن كانت هذه النخلة فى مال فى أرض جرز لا تزرع ولا تسقى لم يكن على صاحب الأرض والمال إن يحدث عليه سقى لم يكن ولم يصح إلا أن كانت تسقى فقد مضى القول فى ذلك أن يقفى بها الأثر مسائل في المال فصلهن أبو الحوارى وعن رجل له نخلة وقيعة فمالت النخلة لتقع فأراد أن يسجلها يجذوع فأبى عليه صاحب الأرض فقال له أن يسجلها ولا يمنعه من ذلك اذا

يصح أنه

128