الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٢٧كان السجل يقع فى أرض صاحب الأرض (1) قلت له ولو كانت قد صارت
إلى الأرض قال نعم ما دام يرجو حياتها قلت وكذلك أن
ماتت
من
رأسها
ونشأ فيها حجب يغل قال كل ما كان من ثمرة تخرج من الجذع فهى له إلا أن
يخرج الصوم من الأرض فليس له.
مسألة: وفى نخلة وقيعة لها فسل ثم ماتت فعلى صاحب النخلة أن
يخرج
*
فسله.
فأراد اخراج
مسألة:: وعن أبى على وسألته عن رجل له نخلة في حائط قوم التراب من أصل نخلته وكره القوم عليه وقالوا أن ذلك يضر بنخلتنا فله أن
يخرج ترابه بلا أن يضر بنخلتهم.
سألت
باب [34]
فيما يقطع قياس النخل
عن الحضار هل تراه حدًا اذا كان لرجل حضار فطلب رجل
المقايسة بين النخلتين وصاحب الحضار قد استحوذ على أكثر من النصف فلا
نراه حدا ونرى وبينهم القياس.
(1) من غير الكتاب وسألت ابا الحسن فقال هكذا وجدتها الا انه فى نفسه منها وهذا القول مروى ايضا عن موسى بن على قاضى المصر وعلّله شيخنا السالمي رضى الله عنه بأن وجهه الحديث المروى
النبي الله لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره وهذا من ذلك.
129