المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٢٨

مسألة: وذكرت عن نخل شارعة إلى أرض تحرث وقد تعلم أن ليس للنخلة إلا ثلاثة أذرع فى الأرض البراح فذكرت أن احتج صاحب النخل بحضار قد سبق له من عمار يكون فليس بجد معى وللمال ثلاثة أذرع إلا أن يكون حرث

له مالكه

باب [35]

في قياس الشجر وما يستحق

وذكرت في الأثبة اذا كانت قرب نخلة أو فى أصل نخلة هل لها أرض تقايس بها النخل أو أرض يشارك له بها النخل فقد قيل في ذلك باختلاف اذا كانت الاثبة من ذوات الساق فقال من قال تقايس النخل وقال من قال لا تقايس ولها أصلها على حال إلا أن أنها وقيعة. يصح

مسألة: وعن الاثب اذا كان نابتا في النخل هل يقايس النخل وكم يكون له من ذرع من الأرض قلت وكذلك التين والرمان والسدر والقرط وأشباه هذا من الأشجار المفسولة اذا كانت نابتة أو مفسولة له في النخل هل تقايس النخل قلت وان كانت هذه الأشجار نابتة فى حد الأرض وحدها يقايس بعضها بعضًا قلت ويكون سبيلها سبيل النخل أم لا فأما هذه الأشجار فيقاس بعضها بعضا اذا كانت من ذوات الساق وقد حملت سوقها اذا استحقت

130