الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٢٩131
المفاسلة من مال واحد وأما النخل فقد قيل أنها تقايسها وقيل لا تقايسها ولها
أصولها ولا تقايس النخل اصولها التي قائمة عليها
مسألة: وعن أبي الحسن وقلت ان كانت شجرة بين نخلتين قلت هل يجب لتلك الشجرة أن تستحق من الأرض ما تستحق النخلتان فقد وجدنا ذلك في بعض قول الفقهاء أن الشجرة تقايس ما تقاس النخلة وتستحق أرضها اذا
كانت الأرض بينهما مشاعا والله أعلم بالصواب
ومن غيره: ومن غيره قال نعم قد قيل ذلك وقال من قال أن الشجرة تقايس الشجرة ولا تقايس النخلة ولكن يكون لها أصولها وتقطع القياس ولا تقايس وقال من قال لا تقايس النخل ولا الشجرة ويكون لها أصلها في موضعها والمال الباقى للنخل وذلك اذا كان لم يعرف كيف كان الأصل في الأرض. مسألة: عن أبى الحسن وقلت هل يقايس النخل شي من الأشجار فقد وجدنا في الآثار قال محمد بن على قال موسى بن على قال جيفر بن النعمان اختصم إلى محمد رجلان لأحدهما فرفاره أو أثبه ولرجل نخلة بينهما أرض فسألت مبشرًا قلت له رجل يحكم فى أرض بين شجرة ونخلة وفرفارة واثبه أن الأرض بينهما بالقياس قال نعم ما رأى قال فإنى أنا حكمت بينهما فحسن ذلك وامضاه وكذلك جوابنا نحن على ما وصفنا لك والله أعلم قال غيره نعم قد قيل هذا وقال من قال تقطع القياس ولا تقايس النخل ويكون للشجر أرضه بغير قياس إلا أنه يقطع قياس النخل قال غيره وقد قيل يقايس النخل اذا ما كانت الأرض على سبيل ما تقايس النخل وقيل ليس عليها إلا ما قامت
*
*